عبد الرزاق الصنعاني
352
المصنف
باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها ( 15508 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة ، وأنزل منزلة الغلام . ( 15509 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن أبي جابر عن ابن المسيب مثله . ( 15510 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي ذئب أنه سأل أبا ( 1 ) جابر البياضي عن الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بغيرها ، فقال : سمعت ابن المسيب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا بأول قوله ، قال : وقد اختلفوا علي فيه ، فمنهم من يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يؤخذ بقوله الأول ، ومنهم من يقول : قال : يؤخذ بقوله الآخر . ( 15511 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل ، فيقال ( 2 ) : أعندك شهادة ؟ فيقول : لا ، ثم يشهد بعد ذلك ، أنه كان يجيز شهادته ، قال سفيان : وقولنا : الشاهد يوسع عليه ، ويزيد في شهادته ( و ) وينقص ما لم يمض الحكم ، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد ، غرم ما شهد به .
--> ( 1 ) في ( ص ) ( أبي ) . ( 2 ) في ( ص ) ( فيقول ) .